responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 530


< فهرس الموضوعات > ما هو المقصود من القيمة المضمونة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما هو حدّ القيمة عند تعذّر المثل ؟
< / فهرس الموضوعات > قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب ردّ المغصوب فان تعيّب ضمن الأرش ، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله [1] . وقال : ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة [2] .
ما هو المقصود من القيمة المضمونة ؟
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن لم يكن ( المغصوب ) مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر [3] .
وترشدنا إلى ذلك صحيحة أبي ولَّاد عن أبي عبد الله عليه السلام في غصب البغل ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته [4] . وقد دلَّت على أنّ المسؤولية تجاه الغصب في القيميات هي قيمة يوم المخالفة والغصب .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمة يوم الغصب [5] .
ما هو حد القيمة عند تعذّر المثل ؟
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض [6] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فهو ( المالك ) إلى حين الإقباض ليس له في ذمّته إلَّا المثل الَّذي تؤدّى القيمة بدلاً عنه [7] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 147 .
[2] المصدر السابق : ص 146 .
[3] شرائع الإسلام : ج 3 ص 240 .
[4] الوسائل : ج 17 ص 313 ب 7 من أبواب الغصب ح 1 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 147 .
[6] شرائع الإسلام : ج 3 ص 239 .
[7] جواهر الكلام : ج 37 ص 95 .

530

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست