بما يتوقف حفظها عليه [1] . وقال الشهيد الثاني رحمه الله بأنّ نفقة الضالَّة على الملتقط مع عدم بيت المال و ( عدم حضور ) الحاكم ( حتّى يستأذن منه على الملتقط أن ) ينفق ويرجع ( على المالك ) مع نيّته ( الرجوع ) . . لوجوب حفظها ، ولا يتمّ ( الحفظ ) إلَّا بالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه ( الإنفاق فلا يكون الانفاق بدون الإذن ) فيستحقّه ( الرجوع ) مع نيّته [2] . أضف إلى ذلك أنّ الإنفاق هناك لم يكن مجاناً بحسب حكم الشرع وفهم العرف ، وعليه يجوز للملتقط الرجوع على المالك بعوض النفقة ، وذلك لقاعدة الاحترام . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا احتاجت الضالَّة إلى نفقة ، فان وجد متبرّع بها أنفق عليها ، وإلَّا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك [3] . الانتفاع من الضالَّة : يجوز الانتفاع من الضالَّة بإزاء الإنفاق . ويمكننا أن نستفيد الحكم من الروايات ، منها صحيحة أبي ولَّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بماله ، أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه [4] . وقد دلَّت على جواز الانتفاع مع الإنفاق ومنها صحيحة ابن محبوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال : حرّة ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها [5] . وقد دلَّت على جواز الانتفاع بإزاء النفقة ، والحكم متسالم عليه عند الفقهاء ، كما قال الشهيد رحمه الله : وظاهر الفتوى جواز الانتفاع ، لأجل الإنفاق ، سواء قاصّ أم جعله عوضاً ( ولا يضمن ) الآخذ الضالَّة
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 267 . [2] الروضة البهية : ج 7 ص 90 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 . [4] الوسائل : ج 13 ص 134 ب 12 من أبواب أحكام الرهن ح 1 . [5] الوسائل : ج 17 ص 372 ب 22 من أبواب اللقطة ح 4 .