حيث يجوز له أخذها ( إلَّا بالتفريط ) والمراد به ما يشمل التعدّي [1] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ، يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بدّ أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى [2] .
[1] الروضة البهية : ج 7 ص 92 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 .