responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 489


منهما بالغاً عاقلاً رشيداً جائز التصرّف ، فيما وقع الصلح عليه إجماعاً [1] . كلّ ذلك وثيق الصلة بالتصرّف المالي ، والأمر متسالم عليه .
الخصائص :
توجد هناك عدّة خصائص تكون بما يلي :
1 اشتراط المالية :
قال العلَّامة رحمه الله : أمّا المتصالح عليه والمصالح عنه فيشترط فيهما التملَّك ، فلو تصالحا على خمر . . لم يفد العقد شيئاً ، بل يقع باطلاً بلا خلاف [2] ولا يشمله دليل الجواز .
2 قابلية الانتقال أو الإسقاط :
لا بدّ في تحقّق المصالحة حول الحقوق أن تكون قابلة للانتقال من ذوي الحقوق إلى غيرهم ، وأن تكون قابلة للإسقاط ، ذلك لعدم الموضوع للمصالحة عند عدم الانتقال والإسقاط . ولا يكون الصلح مشرّعاً ومجوّزاً لنقل ما لا يجوز نقله . وإسقاط ما لا يمكن إسقاطه .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وأمّا ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط فلا يصحّ الصلح عليه [3] .
3 نطاق الصلح واسع :
بما أنّ معنى الصلح هو التراضي والمعافاة يشمل المراضاة في الأموال والحقوق مع العوض وبدونه ، مضافاً إلى إطلاق أدلَّته كتاباً وسنّةً وسيرة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلَّق بدَين على غير المصالح



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 178 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 178 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 192 .

489

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست