responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 46

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


عن الإمام الصادق عليه السلام في بيع الطعام ، قال : لا يصلح مجازفةً [1] . وقد دلَّت على عدم جواز البيع بدون التعيين مجازفةً .
أضف إلى ذلك أنّ الحكم متسالم عليه عند الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ، ليعرف المال فينتفى الغرر . [2] ( الرابع ) الملك التامّ :
قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الملك التمامية ، فلا يصحّ بيع الوقف لنقص الملك فيه . [3] فالمال في البيع لا بدّ أن يكون ملكاً طلقاً ، ذلك لأنّ التمليك وثيق الصلة بالملك ، وعليه فلا يجوز بيع الوقف ، لأنّ الملك هنا لا يكون طلقاً ( حرّاً ) بل يكون موقوفاً بحسب ما يوقفه الواقف على أساس أدلَّة الوقف وأيضاً لا يجوز بيع المفلس ( مَن كان دَينه أكثر ممّا يملكه ) ماله ، وبيع السفيه ( مَن لا يدرك النفع والضرر ) ماله ، على أساس المنع ( الحِجر ) الشرعي لقاعدة الغرر ، وللتسالم الموجود بين الفقهاء ، والبحث المشبّع في كتابي الوقف والحِجر .
( الخامس ) المقدور على التسليم :
يجب أن يكون المال في تسيطر المالك بحيث إن شاء تسليمه إلى شخص آخر كان قادراً على ذلك ( ذو القدرة على التسليم ) . وعليه ، لا يجوز بيع الطير الَّذي طار في الهواء والسمك الَّذي ألقاه في الماء ويستدلّ على ذلك بما يلي :
1 - السيرة العقلائية : قد تحقّقت السيرة على هذا الاشتراط ( اشتراط العوضين بالقدرة على التسليم ) ويكون ذلك ( الاشتراط ) من مرتكزاتهم ( العقلاء ) في باب المعاملات .
2 - التسالم : القدرة على التسليم هنا ( الاستطاعة على إعطاء المبيع والثمن



[1] الوسائل : ج 12 ص 254 باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 53 .
[3] نفس المصدر : ص 41 .

46

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست