responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 47


في الوقت المقرّر ) من الشروط التي اتفق عليها الفقهاء ، فالحكم متسالم عليه عندهم ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعاً . [1] وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من شروط العوضين القدرة على التسليم ، فإنّ الظاهر الإجماع على اشتراطها . [2] فتلك السيرة القطعية مع التأكيد بالتسالم تكفينا مدركاً للحكم ، مضافاً إلى الاستدلال على ذلك ( الاشتراط ) بلزوم الغرر ، وأنّ القدرة هناك من الشروط الارتكازية القطعية .
ويمكن الاستدلال بموثقة سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام في اشتراء العبد الآبق قال : لا يصلح إلَّا أن يشتري معه شيئاً آخر [3] . وقد دلَّت على اشتراط القدرة على التسليم في البيع ، ودلَّت على صحة البيع مع الضميمة هناك .
3 - أصالة اللزوم : الأصل الأولي ( المشي الطبيعي ) في كلّ معاملة مالية هو اللزوم ( تحقّق الملكية وعدم جواز الفسخ ) على أساس السيرة ، واقتضاء الآية : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وتكون أصالة اللزوم من القواعد الفقهية [4] . وعليه ، كان الجواز ( حقّ الفسخ ) بحاجة إلى الدليل الخاصّ ، فالخيارات كلَّها في المعاملات تحتاج إلى الأدلَّة الخاصّة ، لكونها على خلاف القاعدة الأولية ( قاعدة اللزوم ) .



[1] المبسوط : ج 2 ص 157 .
[2] المكاسب : ص 185 .
[3] الوسائل : ج 12 ص 263 ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 .
[4] القواعد : ص 86 .

47

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست