responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 412


لازمة وهي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أولم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * [1] . وقال : * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) * [2] .
وقال المحدّث الكبير الحرّ العاملي رحمه الله بعد ذكره الرواية : هذا محمول على الكراهة ، لما مضى ويأتي ، والقرينة أنه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض [3] .
وجواز الرجوع قبل القبض متسالم عليه عند الفقهاء ، وعليه قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته [4] . وبما أنّ الحكم لا يخلو من إشكال يحسن بنا أن نسلك طريق الاحتياط ، وعليه فليكن الرجوع مع التراضي .
قال الإمام الخميني رحمه الله : والأحوط عدم الرجوع في هبتهما ( الزوجين ) للآخر [5] . والاحتياط صدر من أهله ووقع في محلَّه .
الاشتراط :
إنّ في عقد الهبة للاشتراط مجال واسع عِدّةً وعُدّة ، فليس هناك تحديد خاصّ في محاولة الاشتراط بالعوض ، فالمتّبع هو مقتضى الشرط ، على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
دور الشرط :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله في الهبة المشروطة : يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل



[1] البقرة : 229 .
[2] النساء : 4 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 340 ب 9 من أبواب كتاب الهبات ح 1 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 230
[5] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 204 .

412

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست