بالشرط ، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط [1] وذلك لأنّ المانع من الرجوع هناك هو واقع الشرط أضف إلى ذلك استصحاب الجواز في الرجوع . ويمكننا أن نستند الحكم بمفهوم الشرط في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع [2] . التنازع : إذا تحقّق التنازع بين المتعاملين في نوعية الهبة معوّضةً ومجّانيةً كان الحلّ الوحيد هناك هو قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر ، كما هو المنهج في المنازعات التي تتّصل بسائر العقود .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 206 [2] الوسائل : ج 13 ص 341 ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 1 .