responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 413


بالشرط ، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط [1] وذلك لأنّ المانع من الرجوع هناك هو واقع الشرط أضف إلى ذلك استصحاب الجواز في الرجوع . ويمكننا أن نستند الحكم بمفهوم الشرط في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع [2] .
التنازع :
إذا تحقّق التنازع بين المتعاملين في نوعية الهبة معوّضةً ومجّانيةً كان الحلّ الوحيد هناك هو قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر ، كما هو المنهج في المنازعات التي تتّصل بسائر العقود .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 206
[2] الوسائل : ج 13 ص 341 ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 1 .

413

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست