وقال الشهيد الثاني رحمه الله : والظاهر أنّ الاتفاق حاصل على الأمرين [1] . 2 - الهبة المعوّضة : قال العلَّامة رحمه الله : فإن اتّهب شيئاً وعوّض الواهب في مقابلة الهبة شيئاً قلّ أو كثر لم يكن للواهب الرجوع [2] لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع [3] . 3 - الهبة التالفة : قال العلَّامة رحمه الله : كلّ موضوع يجوز للواهب الرجوع فيه ، فإنّ الرجوع يثبت له في عينه الَّتي وهبها من المتّهب إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عندنا سواء تلف بفعل المتّهب أو بدون فعله ، لأنه ملكها بالعقد والقبض ، فلا ضمان عليه كغيرها من أمواله المملوكة [4] . ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلَّا فليس له [5] . 4 - التصرّف في الهبة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : والَّذي يقتضيه مذهبنا أنه متى تصرّف فيه الموهوب له بطل حكم الرجوع ، لعموم الأخبار [6] . منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه [7] . قال الإمام الخميني رحمه الله : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة ، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها ، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحوها [8] . إلحاق الزواج بالقرابة : هناك رواية ترشدنا إلى أنّ الهبة الواقعة بين الزوجين كالهبة بين الأرحام
[1] مسالك الأفهام : ج 2 ص 293 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 418 . [3] الوسائل : ج 13 ص 341 ب 9 من أبواب أحكام الهبات ح 1 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 419 . [5] الوسائل : ج 13 ص 341 ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 . [6] المبسوط : ج 2 ص 309 . [7] الوسائل : ج 13 ص 343 ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 4 . [8] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 204 .