responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 399


مفلساً أو أذن للمرتهن البيع ولم يأذن الاستيفاء أو خاف المرتهن إنكار الوارث بعد موت الراهن مع فقد البيّنة كان للمرتهن في تلك الموارد كلَّها جواز الاستيفاء ، لأنّ غرض الارتهان هو الاستيثاق الذي قد ينتهي إلى الاستيفاء .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بعد ما ذكر أنّ في مثل هذه الموارد يجوز الاستيفاء عند خوف الجحود : لم أجد فيه خلافاً بينهم . إلَّا أنه قال في محاولة تحقّق الإذن في البيع وعدم الإذن في الاستيفاء : وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده فيه [1] .
والتحقيق : أنّ مقتضى الرهن هو الاستيفاء والأحوط المرافعة عند الحاكم .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : جاز للمرتهن ( هناك ) البيع والاستيفاء بلا إذن . والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي [2] .
المنازعات :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا [4] .
وإذا تبيّن لنا أنّ المرتهن أمين فلا يتوجه إليه الضمان بدون التعدّي والتفريط ويسمع قوله في المنازعات ، وذلك على أساس قاعدة تصديق الأمين . مضافاً إلى النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله [5] . والدلالة تامة كاملة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدّي ، ويضمن معه



[1] جواهر الكلام : ج 25 ص 217 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 178 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 80 .
[4] جواهر الكلام : ج 25 ص 174 .
[5] الوسائل : ج 12 ص 125 ب 5 من أبواب أحكام الرهن ح 1 .

399

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست