تبعية النماء للأصل ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وما يحصل من الرهن من فائدة ، فهي للراهن [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب ، بل الدين عليه [2] . والأمر متسالم عليه . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فوائد الرهن للمالك [3] . لقاعدة تبعية النماء للأصل . وهناك مسائل من شتّى الأبواب ، دوّنت في كتاب الرهن لعلاقتها بالرهن ، وهي بما يلي : الأولى : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للولي أن يرهن مال المولَّى عليه مع مصلحته [4] . وذلك على أساس إطلاق أدلَّة الولاية . الثانية : قال رحمه الله : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجاناً صحّ . وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة . وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدّة وإن برئت ذمّة الراهن من الدَين . لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن ، أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حياً [5] . كلّ ذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم . الثالثة : قال رحمه الله : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقّه منها لزمت الوصية [6] . وذلك على أساس أدلَّة الوصاية . وتقدّم الدَين على الإرث . الرابعة : قال رحمه الله : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه [7] . وذلك على أساس أدلَّة الإرث الشاملة للأموال والحقوق . استيفاء الدَين من الرهن : لا خلاف في جواز استيفاء الدَين في نهاية المطاف ، وعليه فإذا أصبح الراهن
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 . [2] جواهر الكلام : ج 25 ص 229 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 176 . [5] نفس المصدر : ص 177 . [6] نفس المصدر : ص 177 . [7] نفس المصدر : ص 177 .