لمثله إن كان مثليّاً ، وإلَّا فلقيمته يوم التعدّي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته ، وعدم التفريط ( لأنه منكر ) وقول الراهن في قدر الدين [1] لكونه منكراً ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . فرع قال رحمه الله : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة [2] . وذلك على أساس قاعدة الاحترام ، وقاعدة على اليد ، مضافاً إلى التسالم . فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك [3] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، لكونه موافقاً بأصول المذهب وقواعده ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان . وفي موثّق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الاختلاف المتحقّق في الوديعة والقرض : إنّ القول قول صاحب المال مع يمينه . وخصوص المورد لا يخصّص الوارد [4]
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 85 . [4] جواهر الكلام : ج 25 ص 262 .