responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 400


لمثله إن كان مثليّاً ، وإلَّا فلقيمته يوم التعدّي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته ، وعدم التفريط ( لأنه منكر ) وقول الراهن في قدر الدين [1] لكونه منكراً ، كلّ ذلك على أساس قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر .
فرع قال رحمه الله : لو تصرّف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة [2] . وذلك على أساس قاعدة الاحترام ، وقاعدة على اليد ، مضافاً إلى التسالم .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اختلفا في متاع فقال أحدهما : هو وديعة ، وقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، لكونه موافقاً بأصول المذهب وقواعده ، لأنه منكر باعتبار موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان .
وفي موثّق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في الاختلاف المتحقّق في الوديعة والقرض : إنّ القول قول صاحب المال مع يمينه . وخصوص المورد لا يخصّص الوارد [4]



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 85 .
[4] جواهر الكلام : ج 25 ص 262 .

400

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست