responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 392


الاختصاص باللفظ - والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب [1] . والأمر متسالم عليه .
وبما أنّ الرهن من العقود الجائزة فإنّه يشترط فيه كلّ ما يشترط في العقود ، من الموالاة والتطابق ونحوهما ، على أساس أدلَّة اعتبار تلك الشروط .
شروط المتعاقدين :
قال الشهيدان رحمهما الله : ( وأمّا المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال ) بالبلوغ ، والعقل ، والرشد ، والاختيار ، ( وجواز التصرّف ) برفع الحجر عنهما في التصرّف المالي [2] . وذلك لأنّ التصرّف في المال يستدعي تحقّق تلك الشروط .
نطاق الرهن :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( مورد الرهن ) كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض وثمن المبيع ، ولا يصحّ فيما لم يحصل سبب وجوبه ، كالرهن على ما يستدينه ، وعلى ثمن ما يشتريه [3] .
وقال العلَّامة الحلَّي رحمه الله : وشرطنا كون المرهون به ثابتاً في الذمّة حال عقد الرهن ، فإنّ الذي لم يثبت بعد لا يجوز الرهن به مثل أن يرهنه بما يستقرَض منه ، أو بثمن ما يشتريه منه ، عند علمائنا أجمع [4] .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وكيف كان فليس المراد من الثابت في المتن ( الشرائع ) وغيره اللازم ، لصحّة الرهن على الثمن في مدّة الخيار . . بلا خلاف أجده فيه ، لإطلاق الأدلَّة [5] .
منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت [6] .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 75 .
[2] الروضة البهية : ج 4 ص 73 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 77 و 78 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 23 .
[5] جواهر الكلام : ج 25 ص 150 .
[6] الوسائل : ج 13 ص 121 ب 1 من أبواب أحكام الرهن ح 5 .

392

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست