البحث الأول في تعريف الرهن وشروط العقد والمتعاقدين وبيان الخصائص وما يتعلَّق بها ما هو الرهن ؟ قال شيخ الطائفة رحمه الله : الرهن في اللغة هو الثبات والدوام يقول العرب : رهن الشيء إذا ثبت ، والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة . . وأمّا الرهن في الشريعة فإنّه اسمٌ لجعل المال وثيقة في دَين . . وهو جائز بالإجماع ، وبقوله تعالى : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * [1] . وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله [2][3] . وعليه أصبح الرهن ضرورة فقهية . شروط العقد : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ( الرهن ) وثيقة لدَين المرتهن . ويفتقر إلى الإيجاب والقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذه وثيقة عندك ، أو ما أدّى هذا المعنى - قولاً كان أو فعلاً ، لعدم الدليل على
[1] البقرة : 283 . [2] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 494 ب 1 من أبواب الرهن ح 4 عن درر اللآلي . [3] المبسوط : ج 2 ص 196 .