< فهرس الموضوعات > الخصائص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط القبض واستدامته < / فهرس الموضوعات > وقد دلَّت بإطلاقها على المطلوب . الخصائص : توجد هناك عدة خصائص يكون أهمها بما يلي : 1 - ما يتعلَّق بالعقد : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الرهن ( عقد ) لازم من جهة الراهن ، ليس له انتزاعه إلَّا مع إقباض الدَين أو الإبراء منه ، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقّه من الارتهان [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ( الرهن لازم من جهة الراهن ) جائز من جهة المرتهن ، بلا خلاف أجده فيه . . مضافاً إلى ما دلّ على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود وغيره الذي لا يجري في المرتهن قطعاً ، بعد أن كان الحقّ له ، فهو مسلَّط على إسقاطه كغيره من الحقوق [2] . اشتراط القبض : ومما يتعلَّق بعقد الرهن هو قبض الرهن متمّماً للعقد . قال الشهيدان رحمهما الله : ( وإنما يتمّ ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ) للآية : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * [3] والرواية ( لا رهن إلَّا مقبوضاً ) [4][5] . قال الإمام الخميني رحمه الله : يشترط في صحة الرهن ، القبض من المرتهن بإقباض الراهن أو بإذنٍ منه [6] . والأمر كما أفاده . استدامة القبض : قال شيخ الطائفة رحمه الله : واستدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، لقوله تعالى
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 . [2] جواهر الكلام : ج 2 ص 221 . [3] البقرة : 283 . [4] الوسائل : ج 13 ص 123 باب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 . [5] الروضة البهية : ج 4 ص 56 . [6] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 154 .