responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > الخصائص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط القبض واستدامته < / فهرس الموضوعات > وقد دلَّت بإطلاقها على المطلوب .
الخصائص :
توجد هناك عدة خصائص يكون أهمها بما يلي :
1 - ما يتعلَّق بالعقد : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الرهن ( عقد ) لازم من جهة الراهن ، ليس له انتزاعه إلَّا مع إقباض الدَين أو الإبراء منه ، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقّه من الارتهان [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ( الرهن لازم من جهة الراهن ) جائز من جهة المرتهن ، بلا خلاف أجده فيه . . مضافاً إلى ما دلّ على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود وغيره الذي لا يجري في المرتهن قطعاً ، بعد أن كان الحقّ له ، فهو مسلَّط على إسقاطه كغيره من الحقوق [2] .
اشتراط القبض :
ومما يتعلَّق بعقد الرهن هو قبض الرهن متمّماً للعقد .
قال الشهيدان رحمهما الله : ( وإنما يتمّ ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ) للآية : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * [3] والرواية ( لا رهن إلَّا مقبوضاً ) [4] [5] .
قال الإمام الخميني رحمه الله : يشترط في صحة الرهن ، القبض من المرتهن بإقباض الراهن أو بإذنٍ منه [6] . والأمر كما أفاده .
استدامة القبض :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : واستدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، لقوله تعالى



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 82 .
[2] جواهر الكلام : ج 2 ص 221 .
[3] البقرة : 283 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 123 باب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 .
[5] الروضة البهية : ج 4 ص 56 .
[6] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 154 .

393

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست