اشتراط الضمان : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله بعد أنّ ذكر أنّ الحكم عدم الضمان والغرامة على المستعير : إلَّا أن يشترط ذلك في العارية [1] . وذلك لقاعدة : المؤمنون عند شروطهم . وتدلَّنا على ذلك نصوص خاصّة ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لا تضمن العارية إلَّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان [2] . وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة . إعارة النقدين : لا خلاف ولا إشكال في أنّ عارية الذهب والفضة مضمونة ، وقد أطبق أقوال الفقهاء في ذلك ، فالأمر متسالم عندهم ، وعليه فالعارية إذا كانت من الذهب والفضة توجب الضمان على المستعير في مطلق الأحوال ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتضمن ( العارية ) إذا كانت ذهباً أو فضة وإن لم يشترط [3] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما ، بل الإجماع بقسميه عليه [4] . والنصوص كثيرة منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى ( فهلك ) فلا يلزمك تواه ( تلفه ) إلَّا الذهب والفضة [5] . وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة كاملة والنصوص كثيرة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يتحقّق الضمان إن كانت العين من الذهب والفضة ، وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما كتاب العارية / تحقق الغصب
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 . [2] الوسائل : ج 13 ص 239 ب 3 أبواب أحكام العارية ح 1 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 174 . [4] جواهر الكلام : ج 27 ص 186 . [5] الوسائل : ج 13 ص 239 ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 .