والاختيار وعدم الحجر على أساس أدلَّتها الخاصّة . قال العلَّامة رحمه الله بأنه يشترط البلوغ لأنه استحفاظ ، والصبي والمجنون ليسا من أهل الحفظ . وقال : ولا بدّ في المتعاقدين من جواز التصرّف ، فلا يصحّ من المحجور عليه للسفه والفلس الإيداع والاستيداع [1] . وهذا هو المتيقن قال الشهيدان رحمهما الله حول شرطية الاختيار هناك : ( ولو طرحها عنده ) ولم يحصل منه ما يدلّ على الرضا ولا قبضها ( أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة ) لانتفاء القبول الشرعي فيهما [2] . وعليه لا تتمّ أركان المعاملة . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يصحّ إيداع الصبي والمجنون ، فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتّى إذا أتلف ، وكذلك المجنون ، ( لكونهما مرفوعي القلم ، وأمّا إنّ كان ) مميزاً لم يضمن الوديعة حتّى إذا أتلف ، وكذلك المجنون ، ( لكونهما مرفوعي القلم ، وأمّا إن كان ) مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن بمجرّد القبض ، ولا سيّما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال ، والأظهر الضمان [3] . وذلك لأنّ الحكم الوضعي ( الضمان ) غير مشترط بالبلوغ ، مضافاً إلى استقرار السيرة على الإيداع عند الصبي المميز . وتؤيده ( الحكم ) قاعدة مشروعية عبادات الصبي الفقهية الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص يكون أهمها بما يلي : 1 - ما يتعلَّق بالعقد : إنّ أبرز الخصائص التي تتعلَّق بالعقد هو الجواز . قال العلَّامة رحمه الله بأنّ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين لكلّ منهما فسخها إجماعاً [4] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 197 . [2] الروضة البهية : ج 4 ص 230 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 134 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 197 .