responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > أقسام الأمانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط العقد والمتعاقدين < / فهرس الموضوعات > الأمانة لأدّيتها إليه [1] . وقد أجمع المسلمون كافّة على جوازها وتواترت الأخبار بذلك ، ولأنّ الحكمة تقتضي تسويغها [2] . وعليه أصبحت الوديعة كضرورة فقهية .
أقسام الأمانة :
قال السيّد الأصفهاني رحمه الله : الأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، أمّا الأول فهو باستئمان من المالك كالوديعة . . وأمّا الثاني فهو . . باستيمان من الشرع كاللقطة والضالَّة [3] . فالوديعة هي الأمانة بالمعنى الأخصّ .
شروط العقد :
بما أنّ الوديعة من العقود فيشترط في عقدها كلّ ما يشترط في العقود .
قال الشهيدان رحمهما الله : ( وتفتقر الوديعة إلى إيجاب وقبول ) كغيرها من العقود ( ولا حصر في الألفاظ استودعتك ونحوها الدالَّة عليها ) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ، فيكفي كلّ لفظ دالّ عليها ، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختياراً . ( ويكفي في القبول الفعل ) لأنّ الغرض منه الرضا بها [4] . كلّ ذلك لصدق التعهد والالتزام ولا دليل على اعتبار شيء خاصّ هناك ، كما قال السيّد الأصفهاني رحمه الله في الفتوى الإيجاب : كلّ لفظ دالّ على الاستنابة ، والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ ولا يعتبر فيها العربية . . بل يصحّ وقوعها بالمعاطاة [5] .
شروط المتعاقدين :
يعتبر في المودع والمستودع الشروط العامّة المقرّرة من العقل والبلوغ



[1] الوسائل : ج 13 ص 221 ب 2 من أبواب الوديعة ح 2 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 196 .
[3] وسيلة النجاة : ج 2 ص 87 .
[4] الروضة البهية : ج 4 ص 229 .
[5] وسيلة النجاة : ج 2 ص 80 .

364

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست