responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 366


وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي عقد جائز من طرفيه [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا إشكال ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجّة في تخصيص الآية وغيرها من أدلَّة اللزوم [2] .
2 - ما يتعلَّق بالمال : إنّ الذي يتعلَّق بالمال هناك هو الحفظ على المنهج المتعارف ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأسلوب المتعارف هو الضابط في كلّ ما لا حدّ له في الشرع الَّذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ ، وليس له في الشرع حدّ مخصوص ، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجهٍ لا يعدّ الوديع مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ومهملاً ومتعدّياً [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عيّن المالك محرزاً تعيّن ( الحفظ في المحرز ) ، فلو خالف ضمن إلَّا مع الخوف ( من تلف المال ) إذا لم ينصّ المالك على الخوف ( لأنّ معنى الحفظ هو الاحتراز عن الخوف ) وإلَّا ( إذا صرّح المالك بوجود الخوف ) ضمن ( الودعي المتخلَّف ) حتّى مع الخوف [4] . للتعدّي عن الحدّ المأذون .
3 - عدم التصرّف في الوديعة ، وذلك لأنّ مقتضى العقد في الوديعة هو الحفظ فحسب ، والتصرّف خارج عن مدلول العقد وغير مأذون فيه .
قال العلَّامة رحمه الله : فكلّ ذلك ( التصرّف ) وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الإسلام ، لا نعلم فيه خلافاً [5] . فالأمر متسالم عليه عند الفقهاء .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 163 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 106 .
[3] نفس المصدر : ص 108 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 133 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 198 .

366

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست