وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي عقد جائز من طرفيه [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا إشكال ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجّة في تخصيص الآية وغيرها من أدلَّة اللزوم [2] . 2 - ما يتعلَّق بالمال : إنّ الذي يتعلَّق بالمال هناك هو الحفظ على المنهج المتعارف ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأسلوب المتعارف هو الضابط في كلّ ما لا حدّ له في الشرع الَّذي منه ما نحن فيه ، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ ، وليس له في الشرع حدّ مخصوص ، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على وجهٍ لا يعدّ الوديع مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ومهملاً ومتعدّياً [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة ، وإذا عيّن المالك محرزاً تعيّن ( الحفظ في المحرز ) ، فلو خالف ضمن إلَّا مع الخوف ( من تلف المال ) إذا لم ينصّ المالك على الخوف ( لأنّ معنى الحفظ هو الاحتراز عن الخوف ) وإلَّا ( إذا صرّح المالك بوجود الخوف ) ضمن ( الودعي المتخلَّف ) حتّى مع الخوف [4] . للتعدّي عن الحدّ المأذون . 3 - عدم التصرّف في الوديعة ، وذلك لأنّ مقتضى العقد في الوديعة هو الحفظ فحسب ، والتصرّف خارج عن مدلول العقد وغير مأذون فيه . قال العلَّامة رحمه الله : فكلّ ذلك ( التصرّف ) وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الإسلام ، لا نعلم فيه خلافاً [5] . فالأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 163 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 106 . [3] نفس المصدر : ص 108 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 133 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 198 .