responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 349


وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا [1] .
وترشدنا إلى ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسقي نخل أو فاكهة وله نصف ما أخرج الله عزّ وجلّ ، قال : لا بأس [2] . وقد دلَّت على صحّة المساقاة بالنسبة إلى الأشجار الَّتي لها عروق ثابتة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله بأنّ من الشروط تكون المعاملة على أصل ثابت ، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة .
وقال رحمه الله : ولا تصحّ المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحّتها على الشجر الَّذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال [3] . كلّ ذلك لعدم شمول أدلَّة المساقاة ، وللخروج عن مورد التسالم والوفاق .
الخصائص :
توجد هناك عدّة خصائص يكون أهمّها بما يلي :
1 لزوم العقد :
من خصائص عقد المساقاة هو اللزوم ، على أساس قاعدة اللزوم ، وعدم الدليل الخاصّ هناك على الجواز .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي المساقاة لازمة كالإجارة [4] .
وقال الشهيد الأوّل رحمه الله : هي لازمة من الطرفين [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه



[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 62 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 202 ب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 2 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 112 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 154 .
[5] الروضة البهية : ج 4 ص 310 .

349

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست