responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 250


3 - يشترط هناك أن يكون الاسترباح بالتجارة فحسب ، ذلك لتقوّم مفهوم المضاربة به ، بحسب تعريف الفقهاء ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : وهو المضاربة أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً يتّجربه [1] . فيتبيّن لنا أنّ للاتجار هناك دوراً أساسياً لا يمكننا الإغماض عنه .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : مقتضى عقد المضاربة التصرّف في رأس المال بالبيع والشراء ، وتحصيل الربح بالتجارة [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا أقلّ من الشك هناك في تناول الإطلاقات له ، والأصل الفساد [3] .
وقال السيّد اليزدي رحمه الله فيما يشترط في المضاربة : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ( مالاً ) ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينهما يشكل صحته ، إذ القدر المعلوم من الأدلَّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة [4] .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجربه إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير [5] . أمّا عدم استحقاق الزائد من رأس المال فلعدم التجارة والاسترباح به ، وأمّا العصيان فهو على أساس تحبيس مال المسلم بدون الإذن .
الاشتراط :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز لكلٍّ من المالك والعامل أن يشترط على الآخر



[1] المبسوط : ج 3 ص 167 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 223 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 344 .
[4] العروة الوثقى : ص 521 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 132 .

250

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست