البحث الثالث في خصائص المضاربة خصائص المضاربة : انّ للمضاربة عدة خصائص تكون بما يلي : 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : يعتبر في المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل ، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي عنهما لم يصحّ [1] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وذلك لأنّ مقتضى القاعدة هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية ، وإنّما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاصّ ، وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي فيكون باطلاً لا محالة بعد إن لم يكن له شيء من رأس المال أو العمل [2] . وتمّ المطلوب . 2 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : أن يكون الربح مشاعاً بينهما [3] . وذلك كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لتقوّم مفهوم المضاربة به ، وإلَّا فيكون داخلاً في مفهوم الإجارة أو الجعالة ، وعلى كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد ، لأنّ غير المملوك بالفعل لا يصلح أن يكون أُجرةً أو جعلاً بإزاء عمل العامل [4] . والأمر كما أفاده .