في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ( من الشروط السائغة ) . ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقّق الربح بينهما أم لم يتحقّق ، وسواء أكان عدم تحقّق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة [1] . كلّ ذلك على أساس دليل الشرط قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، فعليه كلّ شرط لم يكن مخالفاً للكتاب والسنّة ومنافياً لمقتضى العقد فهو سائغ . لا ضمان على العامل : وليس على عامل التجارة ضمان الخسارة ، لأنّه أمين وليس على الأمين ضمان . وكذلك ( عدم الضمان ) بالنسبة إلى التلف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : العامل في القراض أمين في ما في يده كالوكيل لأنّه يتصرّف في مال المالك بإذنه كالوكيل ، فإن ادّعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله ، لأنّه أمين [2] . والأمر كما أفاده . أضف إلى ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان [3] . وقد دلَّت بإطلاقها على عدم الضمان هناك . قال الإمام الخميني رحمه الله : العامل أمين فلا ضمان عليه من جهة الخسارة والتلف ، بل هي على صاحب المال [4] . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط [5] . وذلك لأنّ اشتراط
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 129 . [2] المبسوط : ج 3 ص 174 . [3] الوسائل : ج 13 ص 185 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 2 . [4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 112 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 125 .