responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 197


1 - التلف قبل القبض : قال شيخ الطائفة رحمه الله : إن تلف المعقود عليه للإجارة قبل القبض فإنّ العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه ، كما لو اشترى شيئاً فتلف في يد البائع قبل القبض [1] .
فكما أنّ التلف قبل القبض في البيع يكون على البائع وفقاً لقاعدة : التلف قبل القبض من مال بائعه كذلك التلف قبل القبض في الإجارة ، لعدم الفرق بين البيع والإجارة من هذه الجهة قطعاً .
أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه [2] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : ويستدلّ للبطلان بقاعدة : تلف المبيع قبل القبض على البائع ، بدعوى عدم الخصوصية للبيع وعموم المناط لكافّة المعاوضات [3] . وقد مرَّ بنا أنّ الإجارة والبيع من سياق واحد ، ولا فرق بين البابين إلَّا باعتبار خصوصية المتعلَّق ، فالمتعلَّق في البيع هو العين ، وفي الإجارة المنفعة ، وأنّ المنفعة في الإجارة بمنزلة المبيع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الوجه في تسرية الشروط والأحكام من البيع إلى الإجارة هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعية والعرفية التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة ، بل لعلّ ذلك من مقوّماتها [4] . فالحكم في المعاوضات المسانخة على نهجٍ واحد .
التلف بعد القبض :
التحقيق : أنّ الحكم هو الحكم ( البطلان ) إذا كان التلف بعد قبض العين ( ذات المال ) وقبل الاستيفاء ( الاستفادة ) لعدم تحقّق القبض بالنسبة إلى المنفعة كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الوجه فيه ما عرفت أنّ المنفعة هي التي بمنزلة



[1] المبسوط : ج 3 ص 223 .
[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 277 .
[3] مستند العروة الوثقى : كتاب الإجارة ص 175 .
[4] جواهر الكلام : ج 27 ص 277 .

197

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست