responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > ما هو التسليم ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عوامل الفسخ < / فهرس الموضوعات > للسكنى مثلاً ) إلَّا عند أخذ الأجرة ، وذلك على أساس قاعدة المعاوضة التي تنبثق من السيرة والتعهد الارتكازي بين الناس ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله : لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأجرة إلَّا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتها إلَّا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى ( قاعدة ) المعاوضة [1] . والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
ما هو التسليم ؟
قد مرَّ بنا في مبحث البيع أنّ معنى التسليم هو البذل ورفع المانع عن التصرّف والاستفادة ، وبذلك يتحقّق التسليم شرعاً وعرفاً .
فروع 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو استأجر داراً مثلاً وتسلَّمها ومضت مدة الإجارة استقرّت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره .
2 - قال : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلَّم ( لم يقبض ) حتّى انقضت المدة استقرّت عليه الأجرة . وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيّناً مثلاً في وقتٍ معينّ وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فإنّه يجب عليه دفع الأجرة .
3 - قال : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة [2] . كلّ ذلك بمقتضى العقد بلا خلاف ولا إشكال .
عوامل الفسح :
تنفسخ الإجارة بالعوامل التالية



[1] العروة الوثقى : ص 502 .
[2] المصدر السابق : ص 502 و 504 .

196

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست