responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 198


المبيع ، ولا ريب في تحقّق تلفها قبل قبضها ( في الفرض الثاني أيضاً ) وإن كان بعد قبض العين التي تستوفي منها [1] . والأمر كما أفاده وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الوجه في الحكم هو قاعدة تبعية المنافع للعين ، فملكية المالك للمنافع محدودة طبعاً ببقاء العين وإمكان الانتفاع بها .
وأمّا المنافع بعد تلف العين تسقط بسقوط ملكية العين فلم تكن مملوكة لمالك العين من الأوّل [2] ، فتكون السالبة وهي بطلان الإجارة منتفية بانتفاء الموضوع أي الملكية طبعاً .
ثم قال رحمه الله : وأمّا التلف أثناء المدة فلا يكشف عن البطلان إلَّا بالإضافة إلى المدة الباقية ، لاختصاص انتفاء المنفعة المملوكة بها . . بمقتضى الانحلال المطابق لمقتضى القاعدة ، نظير بيع ما يملك وما لا يملك . . وله خيار التبعّض من أجل تخلَّف الشرط الضمني [3]



[1] جواهر الكلام : ج 27 ص 278 .
[2] مستند العروة الوثقى : كتاب الإجارة ص 176 و 177 .
[3] مستند العروة الوثقى : كتاب الإجارة ص 176 و 177 .

198

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست