الإهمال والتسامح في حفظ الأمانة ( الوديعة ، العارية ، وغيرهما ) ، فعندئذٍ يصبح المؤتمن ، متعدّياً ، ويتحقّق عليه الضمان لخروجه عن حدود الائتمان ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله بأنّ بالتعدّي والتفريط تنقلب يده الأمانية غير الضمانية إلى الخيانية الضمانية [1] . ويكون الضمان هنا بحسب الحقيقة على أساس الإتلاف بالمباشرة ( بالتعدّي ) وبالتسبيب ( التفريط ) . فالمستند في الضمان هنا نفس المستند هناك . قاعدتان إنّ هاتين القاعدتين من المعايير الأصلية الفقهية في بحث الضمانات المالية ، وهما كما يلي : ( الأولى ) قاعدة : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده : معناها تلازم الضمان بالعقد الصحيح مع الضمان بالعقد الفاسد ، فالبيع وكذا الإجارة مثلاً بينما يتحقّق الضمان في صورة صحة عقدهما ( الضمان المعاملي ) يتحقّق الضمان في صورة فساد عقدهما ( ضمان الاستيلاء في مال الغير ) . المدرك : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنّ نقلاً عن الفقهاء بأنّ إقدام الآخذ على الضمان . ( أضف إلى ذلك : ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي . وقال : ويمكن أن يستدلّ على الضمان بما دلّ على احترام مال المسلم وأنه لا يحلّ إلَّا عن طيب نفسه ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ، وأنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ( هدراً ) ، مضافاً إلى أدلَّة نفي الضرر [2] . والتحقيق : أنّ المدرك الوحيد للقاعدة هو إقدام المتعاملين على الضمان ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : أنّ ثبوت الضمان في المقام إنما هو بالإقدام المنضمّ إلى الاستيلاء من جهة السيرة القطعية العقلائية المتصلة بزمان
[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 105 . [2] المكاسب : ص 102 و 103 .