الوجهين . كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه [1] ؛ بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث . بل وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضاً [2] . ولا يضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة ؛ لأنه منجبر [3] بكون
[1] منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 210 ، المسألة 999 و 1000 من كتاب الوصية .