عليه [1] ؛ بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح ، أو إيكاله إليه . وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد
[1] جواهر الكلام ، ج 28 ، صص 299 و 294 . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 213 .