على ماله ، وللعامل [1] أجرة المثل على المضارب مع جهله . والظاهر عدم استحقاقه الأجرة عليه مع عدم حصول الربح ؛ لأنّه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله . كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً بأنه ليس له ، لكونه متبرعاً بعمله حينئذ .
[1] وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 220 ، الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 . [2] المصدر السابق ، ج 21 ، ص 213 ، الباب 2 ، ح 5 . [3] مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 46 ، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 5 .