لأنه مغرور من قبله [1] . وإن حصل ربح ؛ كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 207 . [2] قد ذكر في الهامش 1 ، من كتاب مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 144 ، أن هذا الحديث وإن وجد في بعض الكتب الفقهية إلا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص في كتب الحديث للعامة والخاصة . وقال السيد مير عبد الفتاح المراغي في عناوينه ج 2 ، ص 443 ، العنوان 59 : " لم نقف على ذلك في كتب الأخبار " ، لكن الظاهر من سياق كلامهم أنه مروي ، وحيث إن مضمونه مجمع عليه فلا يحتاج إلى ملاحظة سند ونحوه . وفي الهامش 1 من جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 145 ، جاء : " لم نعثر على هذا النص من أحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، وإن حكي عن المحقق الثاني ( رحمه الله ) في حاشية الإرشاد أنه نسب ذلك إلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) . والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات " . ثم ذكر موارد من الروايات ، فراجع . [3] راجع للتعرف على موارد الاستناد بالقاعدة في أبواب الفقه : العناوين ، ج 2 ، ص 440 ، العنوان 59 ، قاعدة الضمان بالغرور .