فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن . لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله ، إلاّ أن يكون الإذن مقيداً بالصحة ، فلا يجوز التصرف أيضاً .
[1] تمهيد القواعد ، ص 532 ، القاعدة 198 . [2] جواهر الكلام ، كتاب المضاربة ، ج 26 ، ص 340 . [3] المغني مع الشرح الكبير ، كتاب الوقف ، ج 6 ، ص 221 . [4] نفس المصدر ، ج 5 ، ص 210 . [5] العناوين ، ج 2 ، صص 191 و 330 ، العنوان 40 و 48 .