صحة المعاملة . وربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة . وفيه : أن المفروض عدم قصدها [1] . كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد . وله وجه ، وان كان الأقوى خلافه . هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلاً ، وأما مع عدم حصوله ، فاستحقاق العامل الأجرة ولو مع الجهل مشكل [2] ، لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح .
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 162 . [2] نفس المصدر ، ص 17 . [3] نفس المصدر ، ص 210 .