responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 279


وعلى ما ذكرنا ، فلا وجه لما ذكره المحقق وتبعه غيره [1] ؛ من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة ؛ لبطلان المضاربة بالنسبة إليها ، فمقدار الخسران الشايع فيها لا ينجبر بهذا الربح ، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين ، بل أقل منه بمقدار حصة خسارة العشرة المأخوذة ، وهو واحد وتسع ، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلا واحد وتُسع ، وهي تسعة وثمانون إلاّ تُسع .



[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 154 .

279

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست