لفواته في يده ، وهو ضرر عليه . وفيه : أن هذا لا يعدّ ضرراً [1] . فالأقوى : أنه يجبر إذا طلب المالك . وكيف كان إذا اقتسماه ثم حصل الخسران ، فإن حصل بعده ربح يجبره ، فهو ، وإلاّ ردّ العامل أقلّ الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح [2] ، لأنّ الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلاّ جبره ، والزائد له ، وإن كان
[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 343 . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 110 . [3] المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 196 .