< فهرس الموضوعات > حكم هذه المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المعاملات الواقعة بيد العامل الثاني < / فهرس الموضوعات > فيمكن أن يقال : إنّ الربح للعامل الأوّل بل هو مختار المحقّق في الشرائع ( 1 ) وذلك بدعوى أنّ المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية ، والمفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأوّل ، فيكون كأنّه هو العامل فيستحقّ الربح ، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان . وبطلان المعاملة لا يضرّ بالإذن الحاصل منه للعمل له . لكن هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة الأولى ، وأمّا مع اعتبارها فلا يتمّ ، ويتعينّ كون تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز المضاربة الثانية ( 2 ) .