فيكون تمام الربح للمالك [1] إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله . ويستحقّ العامل الثاني أجرة عمله [2] مع جهله بالبطلان [3] على العامل الأوّل ؛ لأنّه مغرور من قبله . وقيل يستحق على المالك . ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل ، هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملاً للمالك . وأمّا إذا ضاربه على أن يكون عاملاً له وقصد العامل في عمله العامل الأوّل ،
[1] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 388 . [2] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 63 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 3 ، ص 60 .