صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) بدعوى أنّها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً بل ، مع جوازه هي أولى بالجواز وأنّها معه شبه الوعد والمراد من قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ، اللازمة منها ؛ لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق ، والمراد من قوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " بيان صحّة أصل الشرط لا اللزوم والجواز ؛ إذ لا يخفى ما فيه .