< فهرس الموضوعات > مسألة 3 : حكم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء حول المسألة < / فهرس الموضوعات > مسألة 3 : إذا دفع إليه مالاً وقال : اشتر به بستاناً مثلاً ، أو قطيعاً من الغنم ، فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة ، صح مضاربة . وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ، ففي صحته مضاربة وجهان [1] : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة ، فلا يصح ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء ، فيكون بالتجارة .