وهل يضمن حينئذ جميعه ؛ لعدم التمييز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد ؛ لأنّ العجز إنمّا يكون بسببه فيختص به ، أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة ، والثاني إذا أخذ أولاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلاً ؟ أقوال [1] ، أقواها الأخير .
[1] المصدر السابق . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 33 . [3] المصدر السابق .