responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65


وهل يضمن حينئذ جميعه ؛ لعدم التمييز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو القدر الزائد ؛ لأنّ العجز إنمّا يكون بسببه فيختص به ، أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة ، والثاني إذا أخذ أولاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلاً ؟ أقوال [1] ، أقواها الأخير .



[1] المصدر السابق .
[2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 33 .
[3] المصدر السابق .

65

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست