العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به [1] مع
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 201 . [2] المهذب ، ج 1 ، ص 468 . [3] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 358 .