اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة بالغير [1] وإلاّ ، فلا يصح [2] لاشتراط كون العامل قادراً على العمل - كما أنّ الأمر كذلك في الإجارة للعمل فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة ، [3] - وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان ويكون ضامناً لتلف
[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 241 - وراجع في هذا المقام : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 122 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 31 . [3] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . [4] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 253 .