عنهما لم يصح [1] ، إلاّ أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة [2] . نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما ، صحّ . ولا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك ؛ لأنّه يرجع إلى مولاه .
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 27 .