وعلى القول الآخر يشكل ( 1 ) ، إلاّ أنّه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي ، ( 2 ) والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحّة مطلقاً ، بل ، لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملاً ، لعموم الأدلّة .