السادسة عشرة : إذا تعدد العامل [1] - كأن ضارب اثنين بمأة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلاً - فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال ، كأن يقول : على أن يكون لكل منه نصفه ، وإما لا يميز ؛ فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر ، إلاّ مع الشرط [2] ؛ لأنه بمنزلة تعدد العقد .