وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه ، إلاّ أن يشترطا عدم الاشتراك فيها [1] ، فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو
[1] مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 223 .