الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها . كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير ، فإن له أن يفسخ أو يجيز . وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة ، بأن يكون هو الموصى به ، لا إيقاع عقد المضاربة ، لكن إلى زمان البلوغ أو أقل . وأما إذا جعل المدة أزيد ، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد . ودعوى عدم صحة هذا النحو من الإيصاء - لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ، ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك ، فلا يصح أن