السابعة : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم ، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط ولكن لكل منهما فسخه ( 1 ) بعده . والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل ؛ بأن يشترط ( 2 ) عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ، نظير شرط كونه وكيلاً في كذا في عقد لازم ، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها ، كما في الوكالة .