الثانية : ذكروا من شروط المضاربة التنجيز [1] ، وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت ، وكذا لو علقها على أمر حاصل ، إذا لم يعلم بحصوله . نعم ، لو علق التصرف على أمر ، صح وإن كان متوقع الحصول . ولا دليل لهم على ذلك إلاّ دعوى الإجماع على أن أثر العقد لابد أن يكون حاصلاً من حين صدوره . وهو إن صح ، إنما يتم في
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 198 . [2] المصدر السابق .