وعدمه كان القول قوله [1] . ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل ، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعاً [2] ، وإن كان من جهة الاختلاف في
[1] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 166 - وراجع في هذا المجال : إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 435 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 250 - اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ، ج 4 ، ص 220 . [2] رياض المسائل ، ج 9 ، ص 86 . [3] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 .